اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ بمهارة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة
ب - يشترط للترخيص بوزارة المهنة الصحية ما يلي :
١ - الحصول على المؤهل المطلوب المهنة الصحية ما يلي :
ب - الحصول على المؤهل المطلوب المهنة الصحية ما يلي :
٢- أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجباري للمهنة وأن يتوفر لديه اللياقة الصحية .
٣- التسجيل لدى الهيئة، وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها .
٤- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالصحة أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره .
ج- بعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهنة الصحية بشهادة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة .
يجب أن يمارس مهنة صحية وقد صدر هذا النظام ولم يحصل على الترخيص المطلوب أن ينضم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سنة أشهر من فقد هذه اللائحة الترخيص اللازم .
يمنح الترخيص المهني وفقا للثباتات المشروطة والموافقة على مترخص :
١- الأطباء الزرعوني أو من في حكمهم .
ب- الممارسين الذين يتم التماهد منهم ، خلال فترة إجراات التصنيف و التسجيل المهني .
للممارسين الصحي الذين لم يزاولوا المهنة الصحية أو ما شبها منها صحيا ، ولا يجوز ممارسة العلاج الصحي إلا بموجب ترخيص من الجهة المختصة أو ما تماثلها أو لا تماثلها ذات النابر على الحالة الصحية .
يجب أن يكون التدريب الإجباري للممارس المهنة قد تم تحت إشراف ممارس للمهنة مرخص له في نفس المجال المهني .
٦/٢/٣ تحدد الهيئة الشهادات التي تعترف بها وتقوم بالتصنيف المهني للممارسين
الصحبيين على ضوء ذلك وتكون مسؤولة عن تسجيلهم والاحاطة بالمعلومات الخاصة
بهم
٦/٢/٣ تقوم الهيئة الجهات الصحية وغيرها من الجهات المختصة عن تزوير الشهادات أو أي تلاعب
بها، وكذلك عن الذين استنفذوا مرات الرسوب، أو الذين تثبت عدم صلاحيتهم لممارسة المهنة
٨/٢/٣ لا يتم تعيين الممارسين الصحبيين الذين تزايد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية
الحكومية، إلا بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم
بمزاولة المهنة
٩/٢/٣ تحدد طورو الخبرة للممارسين الصحبيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد
تتناسب مع لاحقة الوظائف الصحية ولظام الخدمة المدنية
١١/٢/٣ تراعي الأحكام ذات العلاقة بمسارسة المهنة الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام
المنشآت والمستشفيات الصيدلانية ولاثتجاهات التنظيمية عند الترخيص للممارسين الصحبيين
بالعمل بأي من هذه المؤسسات أو المنشآت وتحدد شرط المؤهل والخبرة وفقا لتبليل التصنيف
المهني المعمد من الهيئة، بناء على موافقة
٢/٣/٣ لا يجوز الترخيص بممارسة المهنة الصحية أو تجديده لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
والأمانة إلا بعد صدور قرار من السلطة المختصة برد اتهاره .
الباب الثالثة
١- تكون مدة الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وفقا لما تحدده السلطة التنفيذية لهذا النظام ، ولا يجوز لمن
القطع عن مزاولتها المهنة مدة سنفين متتاليين - لفتر أطول الدراسة أو التدريب في مجال المهنة -
العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص .
٢- تحدد السلطة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين ومتجالبهم والترخيص لهم
٣/٣/٣ يعتبر الترخيص للعاملين بالبوسات الصحية محافظة معدة التسجيل لدى الهيئة وفي
حالة تغير مكان العمل خلال مدة التسجيل المهني دون تكرر التخصص مساري
٣/٣/٣ يتم إصدار تجديد الترخيص وفقا للحالات التالية :
١- إذا انقضت سنة أمير من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به ،
٢- إذا لم يتمم المعامل الصحي بطالب تجديد الترخيص قبل انتهائه ، ويعتبر الترخيص لاحا مسن
تاريخ إنهائه مدة دون تجديد .
٣- إذا انتهت المؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التوظيف للشركة
التي استقدمه أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخص له بالعمل خلالها ،
٤- إذا غير المعامل القسم مكن عمله أو نشئه أو تخصصه دون موافقة وزارة الصحة ،
و يسقط من ذلك المعامسون الصحيون الذين يعملون لدى جهات حكومية أخرى .
٥- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه .
٦- وفاء صاحب الترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد