القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية - الإعلان عن نفسه أو الدعابة لصفته مباشرة أو بالوساطة . - ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على المواقع أو البلاتغات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات الطبية أو علمية أو تخصصاص لم يحصل عليها وفقا للوائح المنظمة لها . ١١/١/ دون الإخلال بما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة و اللائحة التنفيذية، على الممارس الصحي للبعد عن أساليب الدعابة ذات الطابع التجاري والمعبرة غير المبتنية على أسس علمية، ويجوز الإعلان في الحالات التالية: (أ) إعلان الممارس عن التخصص المرخص له به (ب) الإعلان عن العودة من الإجازة (ج) الإعلان عن تغيير مواعيد الدوام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤