اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية - الإعلان عن نفسه أو الدعابة لصفته مباشرة أو بالوساطة .
- ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على المواقع أو البلاتغات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات الطبية أو علمية أو تخصصاص لم يحصل عليها وفقا للوائح المنظمة لها .
١١/١/ دون الإخلال بما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة و اللائحة التنفيذية،
على الممارس الصحي للبعد عن أساليب الدعابة ذات الطابع التجاري والمعبرة غير المبتنية على أسس علمية، ويجوز الإعلان في الحالات التالية:
(أ) إعلان الممارس عن التخصص المرخص له به
(ب) الإعلان عن العودة من الإجازة
(ج) الإعلان عن تغيير مواعيد الدوام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد