اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنيا، أو إصابته بمرض معد من يبلغ الجهات الأمنية، والصحة العامة المختصة.
ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد الإجراءات التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
على الجهة المختصة في الوزارة تحديد الأعراض المعدية التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يبلغ إليها، وبعض القواعد والإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة لها، ويصدر بذلك قرار من الوزير.
ونتمت ذلك بشكل بشكل دوري على أن يوقع الممارس الصحي.
على الممارس الصحي المختصة مباشرة أو من خلال المنظمة التي يتبع لها الممارس الصحي، وأن يتم التبليغ الجهات المختصة مباشرة أو من خلال المنظمة التي يتبع لها الممارس الصحي.
لا يجوز للممارس الصحي ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة أو أي مهنة أخرى تتعارض مع المهنة الصحية و يخبر عليه طبيبه أو مكافأه أو قيامها أو أخذها، كما يعتبر حيلة على حصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الانضمام بوصفه دوية، أو أجهزة، أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة، أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.
على الممارس الصحي أخذ أخبار المريض بالأمان التي تتوفر بها الخدمة الصحية المطلوبة وتترك الخيار له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد