اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الرابعة عشوالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على العمارس الصحي مالي:
(1) استخدامه غير المرخص لهم من ذوي المهنة الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يعارس مهنة صحية بصورة مشروعة.
(ب) الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافا لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة.
(ج) بيع الأدوية للمرضى - باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية - أو بيع الهبات الطبية بصقة مطلقة.
(د) تسهيل حصول المريض على أية ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة.
(ه) إيواء المريض في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
(و) استخدامه كشف أو علاج محظورة بالمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد