القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة السادسة عشو
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للعمارس الصحي في مقر عمله بالعيادات الدولية غير المستخدمة للبيع والأدوية الإسعافية، تصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة. الفصل الثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤