اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة السادسة عشوالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للعمارس الصحي في مقر عمله بالعيادات الدولية غير المستخدمة للبيع والأدوية الإسعافية، تصرفها بدون مقابل في حالات الضرورة.
الفصل الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المرضى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد