اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي أن يراجع على علاج مرضى أسباب مهنية أو شخصية مقبولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد