اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ألا يجري أي عمل لمرضى إلا بإرضاء أو موافقة من يمثله أو ولي امره إذا لم يعد بإرادته هو،
واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة
أن يستدعي تقديرا طلبيا بموافقة فورية أو ضرورية لإخلاء حساب المريض أو إنقاذ عضوه، أو تلاقي
ضرور بالنجاة بتنفيذ وتأخير الحصول على موافقة المريض أو أي عرض له في الوقت
المناسب - إجراء العمل الذي دون اتفاق الحصول على تلك الموافقة ، أو أي عرض له من الأحوال إنهاء
حياة مريض مريض من شأنه ضرروا أو ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه .
البادئة العشرون:
لا يجوز للطبيب يستوفي الكشف الطبي على متوفى أن يخطير تقريرا بالوفاة إلا بعد أن ينادد حسب خبرته الطبية من سبب الوفاة، ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرا إلا أن الوفاة ناجمة عن حادث جني على في هذه الحالة إبلاغ المختص بالمختصة بذلك فورا
/٢/ قبل البات الوفاة يتعين على الطبيب إجراء كشف طبي دقيق للتأكد من توقف الحيوية للجسم وذلك بواسطة الكشف السريري والوصال الفحوصة الأخرى ولا يجوز كتابة تقرير بالوفاة إلا بعد التأكد بالوصال الفحوصة من إثبات الوفاة وقد الوفاة:
/٣/ عند الاشتباه بوجود أسباب صابوية أو سمية يقوم الطبيب بما يلي:
(أ) إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فورا
(ب) إثبات الطبيب بسرية للطرف المشتبه المعني وإرادة الطبيب الشرعي.
(ج) يقوم الطبيب عند استدعائه بإجراء الكشف الظاهري لدى معالجة الجثة وإرادتي ضرورة إجراء التشريح للتأكد من سبب الوفاة يقوم طبيب ذلك من الجهات الأمنية لاستدعاء الأثر اللازم للتشريح مع التحفظ على كافة الأدلة المتعلقة بالمقتول والمقتضات... إلخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد