القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الثامنة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الممارس الصحي - إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر - أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك كما يجب عليه أن يوافق على الاستمثانة بمعصم صحي آخر أو ذويه ذلك. وللممارس الصحي أن يقرر أسم الممارس الصحي الذي يرلاه ملامسة الاستمثانة به. وإذا قدر الممارس الصحي أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر أو اختلاف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج من عدم حصول ضرر ظاهر للمريض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤