القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المعامين الصحي أن يحافظ على أسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفصاحها إلا في الحالات الآتية: ١- إذا كان الإفصاح مقصودا به ٢- الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي ، أو الحيوية دون ارتكاب جريمة ، ولا يجوز الإفصاح في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة. ٣- دفع الطبيب لتهام موجه إليه من المريض أو ذويه يتعلق بكفاة أو بكيفية ممارسته لمهنته. بإذا وافق صاحب السر كتابة على إضاحه ، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه. إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤