اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الرابعة والمعروفونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تقوم العلاقة بين الممارسين الصحي وغيرهم من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة .
ويحظر على الممارس الصحي لزميله، أو الاقتباس من مكانته العلمية أو الأدبية ، أو ترديد الإشاعات التي تسمي إليه ، كما يحظر عليه محاولة إجتذاب الذين يعالجون لدى زميله ، أو صرفهم عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد