القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الرابعة والمعروفون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تقوم العلاقة بين الممارسين الصحي وغيرهم من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة . ويحظر على الممارس الصحي لزميله، أو الاقتباس من مكانته العلمية أو الأدبية ، أو ترديد الإشاعات التي تسمي إليه ، كما يحظر عليه محاولة إجتذاب الذين يعالجون لدى زميله ، أو صرفهم عنه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤