اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية، يكون المعارض الصحي محلا للمساءلة التأديبية، إذا لم
يعد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات
مهنته أو أدائها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد