القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية، يكون المعارض الصحي محلا للمساءلة التأديبية، إذا لم يعد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو أدائها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤