اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحكام التنفيذية ليرد نصي في هذا النظام على عقوبة ها، يطبق مركبا
القووم الثالث
المسؤولية التأديبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد