القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إفساط الحمل في مختلف مراحله إلا لمريض صحي يقيد ضيقة جدا إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مده الأربعون وكان في إفساطه مسخرة بشرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إفساطه أما إفساطه في هذه الحالة المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو أن أكلهم متفقا أو أكتافما لدى الزوجين من أولاده غير جاز. ٣- لا يجوز إفساط الحمل إذا كان علقه أو مصفته حتى تظهر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها من الهلاك من استمراره بعد إستفاد كافة الوسائل التي لاتأتي لك الأخطار. ٤- بعد الطهور الثالث وبعد اكتمال أربعة أشهر للحمل لا يجوز إفساطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن يبقى الجنين في بطن أمه بسبب موته وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل اللازمة حياته، وإما رخص الإفساط على بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا للعلمصلحين. ي/٣/٢٤ يشكل مدير المستشفى الذي يوجد به قسم الولادة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة (استشاريين أو اختصاصيين) يكون بينهم استشاري ( أو اختصاصي ) الذي من أجله أجله بانهاء الحمل ، يفوضون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة التي تهدد صحة الأم فما هو استمر الحمل ومن جميع أعضاء اللجنة يتم عقد من مدير المستشفى ، وفي حالة التوصية إجهاض بوضوح للمرتبطة وزوجها أو ولي أمرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطرة على ذلك . ي/٣/٢٤ البادة الثالثة والعشرون : ١ - يحضر على الصبيلى : ٢ - أن يكون مدير مسؤولا في أكثر من طبيبة صبيلية ٣ - أن يصفى أي دواء لا يوضح طبية صدارة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة ، ويستثنى من ذلك الأدوية الأخرى التي تحددها الوزارة . ٤ - مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها ، واللصدي الى البالة المستثناة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك . ويستثنى من ذلك . ٥ - تكرار وصفة الطبية ، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك ، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة . ٦ - صرف الدواء إذا شك أن في الوصفة الطبية خطأ ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها . ب - لا يجوز لغنى الصيدلية صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له . ٢٣/٢٣ على الصيدلي المعين لإدارة أي منشأة صيدلانية أن يلتزم بالواجبات المهنية والمسؤولية المحددة على تلك المؤسسة بموجب نظام المنشآت الصيدلانية والمستحضرات الدوائية والتنفيذية ٢٣/٢٣ يجب أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط التي تحددها الوزارة والمتعارف عليها مهنيا ب - يستثنى من صرف الأدوية بموجب وصفة طبية الأدوية اللاصقة اللصقية (OTC) التي يحددها الدليل السعودي للأدوية اللصقية . ٢٣/٢٣ يجب على الصيدلي صرف مواد الوصفة الطبية كما وواجب سواء كانت جاهزة أو مركية بدقة ولا لا يجوز مخالفتها دون موافقة محرر الوصفة ، ويجوز للصيدلي بصرف البدائل المتاحة من الأدوية كما وتوافقها في وزارة الصحة دون الرجوع إلى الطبيب يشترط أن تكون مساوية أو أقل سرعة ، مع إخلاء موافقة المرخص ويستثنى من ذلك المجاز العلاجي الضيق (Narrow Therapeutic Index) ٢٣/٢٣ يحقر على قني الصيدلية وطالب الصيدلية الذين يعولون تحت التدريب صرف أو بيع المستحضرات الصيدلانية دون إشراف الصيدلي ، ولا يعفيهم ذلك من المسؤولية . ٢٣/٢٣ يجوز للصيدلي أن يختار عن صرف أو بيع الدواء في الحالات الآتية : إ - إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية ، وعليه أن يستوضح عن الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة ب - إذا تبين له عدم صلاحية الدواء للاستعمال ، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة . الفصل الثالث واجبات الزمالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤