اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتظر على الطبيب جهاز حامل إلا إذا اقتنص ذلك ضرورة إنقاذ حياته، ومع ذلك يجوز الإجهاز إذا لم يكن الحمل قد تم أربعة أشهر ، وثبت بوجود لعنة أن استمراره بهذه الأمر يضر جسم ، ويليث هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طيلا للشروط والأوضاع التي تحدده الحالة التفقية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد