القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الخامسة والمعروفون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الممارس الصحي الذي يحل زميل له في علاج مرضاه – أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية ، وأن يبرفع عن كل ما يمس إليه في ممارسة المهنة . الفصل الثالث المسؤولية المهنية الفهم الأول المسؤولة الجديدة البادة السابعة والعشرون: الترام الممارس الحاجم لأحكام هذا النظام هو الزمام بإدلال عبادة بقظة تفي مع الأمور العلمية المعارف عليها البادة الثامنة والعشرون: كل حتا معي صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضر للمريض، بإتمام بالعيوب ، وعهد (هيئة الصحية الشرعية) المصور عليها في هذا النظام مفاد هذا التعويض ، وبعد من في قيل الخطأ المهني الصحي ما بأن: ١ - الخطأ في العلاج ، أو نقص المتابعة . ٢ - الجهل بضرورة فيه بخصوص نفس كان في عمله الإمام ما . ٣ - إجراء العمليات الجراحية وغير المسؤولة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك . ٤ - إجراء الجراحة ، أو أوجهت الممارسة غير المعتمدة ، على المريض . ٥ - إعطاء دوا للمريض على سبيل الإجبار . ٦ - استعمال أدوات أو أجهزة طبية بدون علم كاف بظرف استعماف ، أو دون إخطار الإخطارات الكاملة تبع ٧ - حدوث ضرر من إجراء هذا الإيضال . ٨ - عدم استشارة من تخدمي حالة المريض الإستعانة به ، ويفق باطلا كل ظرف يضمن غد ، أو إتضاء الممارس الصحي من المسؤولية . القرم التائف المسؤولية الميزانية: - عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مصوبا عليها في أنظمة أخرى، بأيصن مدة لا تتجاوز سنة فأكثر. - و/أو لعدم تطبيق مادة ألف ريال، أو إحادي هاتين العقوبتين، كل من: - - زاول المهنة دون ترخيص. - - قدم بإثبات غير مطابقة للشهادة، أو استعمل طرق غير مشروعة كان من تجنبها منتهة الصحة، - - استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حل الجمهور على الاعتقاد بأنه معرض للمسحة خلاله للحقيبة. - - انتهج لنفس ليفا من الأقناب التي تخلل عادة على مراولي المهن الصحية، - - وجدت لديه ذات أو مواد لا يسمح بعدة في موارد المهنة الصحية، دون أن يكون مرخصا له بموارده تلك - - أو دون أن يوافق لبدء نفسه مشروط خيرا. - - حافظ على مربع دون سبب مطلوب. - - خالف أحكام لوائح (السائمة)، فقرة سبع، و (الرابعة عشرة) ، و (السابعة - - (الخامسة عشرة) ، و (الثانية والعشرون) ، و (الثالثة والعشرون) ، و (الرابعة والعشرون) ، و (الخامسة - - والعشرين). - المعدة التاسعة والعشرون: يعاقب بإماراة لا توجد على حين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (المأخوذة)، و (الثامنة)، و (الثانية عشرة) ، و (الثالثة عشرة)، و (الرابعة) ، و (ج)، ه) من المادة العشرة، من هلا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤