اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الخامسة والمعروفونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممارس الصحي الذي يحل زميل له في علاج مرضاه – أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية ، وأن يبرفع عن كل ما يمس إليه في ممارسة المهنة .
الفصل الثالث
المسؤولية المهنية
الفهم الأول
المسؤولة الجديدة
البادة السابعة والعشرون:
الترام الممارس الحاجم لأحكام هذا النظام هو الزمام بإدلال عبادة بقظة تفي مع الأمور العلمية المعارف عليها
البادة الثامنة والعشرون:
كل حتا معي صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضر للمريض، بإتمام بالعيوب ، وعهد
(هيئة الصحية الشرعية) المصور عليها في هذا النظام مفاد هذا التعويض ، وبعد من في قيل الخطأ المهني الصحي ما بأن:
١ - الخطأ في العلاج ، أو نقص المتابعة .
٢ - الجهل بضرورة فيه بخصوص نفس كان في عمله الإمام ما .
٣ - إجراء العمليات الجراحية وغير المسؤولة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك .
٤ - إجراء الجراحة ، أو أوجهت الممارسة غير المعتمدة ، على المريض .
٥ - إعطاء دوا للمريض على سبيل الإجبار .
٦ - استعمال أدوات أو أجهزة طبية بدون علم كاف بظرف استعماف ، أو دون إخطار الإخطارات الكاملة تبع
٧ - حدوث ضرر من إجراء هذا الإيضال .
٨ - عدم استشارة من تخدمي حالة المريض الإستعانة به ، ويفق باطلا كل ظرف يضمن غد ، أو إتضاء الممارس الصحي من المسؤولية .
القرم التائف
المسؤولية الميزانية:
- عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مصوبا عليها في أنظمة أخرى، بأيصن مدة لا تتجاوز سنة فأكثر.
- و/أو لعدم تطبيق مادة ألف ريال، أو إحادي هاتين العقوبتين، كل من:
- - زاول المهنة دون ترخيص.
- - قدم بإثبات غير مطابقة للشهادة، أو استعمل طرق غير مشروعة كان من تجنبها منتهة الصحة،
- - استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حل الجمهور على الاعتقاد بأنه معرض للمسحة خلاله للحقيبة.
- - انتهج لنفس ليفا من الأقناب التي تخلل عادة على مراولي المهن الصحية،
- - وجدت لديه ذات أو مواد لا يسمح بعدة في موارد المهنة الصحية، دون أن يكون مرخصا له بموارده تلك
- - أو دون أن يوافق لبدء نفسه مشروط خيرا.
- - حافظ على مربع دون سبب مطلوب.
- - خالف أحكام لوائح (السائمة)، فقرة سبع، و (الرابعة عشرة) ، و (السابعة
- - (الخامسة عشرة) ، و (الثانية والعشرون) ، و (الثالثة والعشرون) ، و (الرابعة والعشرون) ، و (الخامسة
- - والعشرين).
- المعدة التاسعة والعشرون:
يعاقب بإماراة لا توجد على حين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (المأخوذة)، و (الثامنة)، و (الثانية عشرة) ، و (الثالثة
عشرة)، و (الرابعة) ، و (ج)، ه) من المادة العشرة، من هلا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد