القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطلبات التأديبية في حالات المخالفات المهنية هي: ١- الإسدار . ٢- غرامة مالية عشرة آلاف ريال . ٣- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وظيفا إسلامي وم وظيفة إسلامي، وفي حالة الإلغاء الترخيص ، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء . الفصل الرابع التحقيق والمحاكمة الماية الثالثة والثانوية: أ- تكون هذه تسمي الميثية الصحية المرجعية على الحي الأن: - ١- قساض لا تقبل درجه عن القاضي، يبعث وزير العدل رئيسا. ٢- مستشار نظامي بيمينه الوزير. ٣- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يبعث وزير التعليم العالي، وفي المكتبة التي ليس لها كلية طب ٤- معين بوزير مدعاة عضو من المرافق الصحية الموافقة في تلك المنظمة. ٥- عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يبعث وزير التعليم العالي، وفي المكتبة التي ليس لها كلية صيدلة ب- تعين وزير المحاسب عضوا من الهيئة في التقرير (٤)، في القطاعا ذات العلاقة بالصيدلة، ج- معين بوزير المحاسب عضوا بما يحل عند حسبه. د- يكون فلده هيئة أمين سر، يبعثه وزير. ه- تجوز استضافة عضو أو أكثر في موظف القسم المعاونة. و- يكون مقر هذه الهيئة بالباحث، ووزير إشراف في الملاحظ في هيئة الوزير. ت- تمدد الإجابة المنفذة في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها. ٣/٣٣ يقوم أمن سر الهيئة الصحية الشريكة بالأعمال الإدارية والإجرائية المنصوص عليها في هذا النظام والمتابعة بالدعاوى التي تتضررها الهيئة وعلى تدقيق المعاملات الواردة للهيئة والآثار المترتبة من إكمال الملفات الطبية وتقرير المعني على الهيئة وكرة معاملات وقرارات الهيئة وإبلاغ أطراف الدعوى مباشرة الوسائل المناسبة وإبداء حضورهم وخيامهم، وخلاصة . ٣/٣٤ تنص الهيئة الصحية بالأعلى : ٢ - النظر في الأخطاء المهنية الصحيحة التي ترجع ما متعالجة باختصاص خاصه - تتيح - أ) . ٣/٣٥ النظر في الأخطاء المهنية الصحيحة التي تتعلق بها وفاة ، أو قد منفعة ، أو قد منفعة ، أو بعضها حتى لو لم يكن هناك دعوى باختصاص . ٣/٣٦ الجائحة الخامسة والثلاثون - تعتمد (هيئة الصحية الشريكة) بموجب جمع قرارات بالغليمة على أن يكون من سهم القاضي ويكون النظام من اللحمة أمام دعوان الطاعن خلال سعي بين موا من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة . التقديمة وتقرير ما تراه بإشرافك ولكن من الحصوم أن يطلب مع يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولاي من الحصوم أن يقدم إلى هذه ما يتعاقض مقترنا ليصم إلى ملف القضية . ٣/٣٥ تصدر الهيئة قرارا بضم إدانة المدعى عليه أو إدانته وتوقع العقوبة عليه وفي كذا الحائن تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعى بالحقاض . ٣/٣٥ ويجب أن يكون قرار الهيئة مسببا يدعما بإصاد جميع واقع و أحداث و حيوانات الرئيس الهيئة ٣/٣٥ يتم إبلاغ ذوي الملف بأنهم إفدام إلى رئيس الهيئة أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لحسمه من السفر وعلي القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمرا بإبلاغ إذا قرار ٣/٣٥ يتم إبلاغ ذوي الملف بأنهم إفدام إلى رئيس الهيئة أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لحسمه من السفر وعلي القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمرا بإبلاغ إذا قرار ٣/٣٥ في حالة عدم حضور المدعى عليه فإن الهيئة اتخذت قرارا بضم إدانته وضم أحكام ٣/٣٥ في حالة عدم حضور المدعى عليه فإن الهيئة اتخذت قرارا بضم إدانته وضم أحكام ٣/٣٥ في حالة عدم حضور المدعى عليه فإن الهيئة اتخذت قرارا بضم إدانته وضم أحكام ٣/٣٥ في حالة عدم حضور المدعى عليه فإن الهيئة اتخذت قرارا بضم إدانته وضم أحكام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤