اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تسمع الدعوى في المحل العام بعد مئتي سنة من تاريخ العلم بالحقن الصحي، وخلده اللاحقة التنبيهية ضوابط العلم بالحقن الصحي.
المادة ٣٧/٣
يحيط العلم بالحقن الصحي من تاريخ صدور قرار مدير الشؤون الصحية المختص باتخاذ نتيجة التحقيق في القضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد