اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الخامسة عشوالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للعمارس الصحي إصدار تقارير غير صحيحة أو مبالغ فيها يفرض حصول المريض على إجازة مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد