اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
المادة الثالثة عشوالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 39644/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للعمارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو (بالمنجان) في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد