القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ

المادة الثالثة عشو
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
39644/1/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للعمارس الصحي - في غير الحالات الطارئة - إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو (بالمنجان) في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٥/١٤