القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الأسمدة الكيميائية أو العضوية أو محصنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بعد استكمال الشروط والمواصفات المطلوبة الواردة في الملاحق المرفقة بهذه المادة. الثانية: بالنسبة للأسمدة التي يتم استيرادها يجب توفير الشروط التالية: ١- أن تستعمل الأسمدة المرخصة التي يتم استيرادها بموجب وكارة الداخلية كنوع أو آية لتحضير الأسمدة المركبة في مصانع الأسمدة الكيميائية أو استعملها كسماد كمكملة تكملية. ٢- على المستورد اختبار الأسمدة التي تم فردها أو المصنع من الكميات المصرح له باستيرادها. الفصل الثاني الأسمدة الكيميائية ومواصفاتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩