القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد الأسمدة الكيميائية إلا إذا توافرت فيها الشروط والمواصفات التالية: ١- أسمدة عناصر نسبية طبيعية غير عضوية (صلبة) وتشمل: كيميائي: ١- الأسمدة الأزوتروبين والتمثيل: ٢- الأمونيا - آلل نسبة النيتروجين عن ٨٢% - ضرورة أحد موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الإنتاج أو التصدير لكونها مادة ثنائية الاستخدام ٢- (أ) الأسمدة الفوسفانية وتشمل: - سويبر فوسفات أحادي - آلل نسبة الفسفور عن ١٨% الملكة العربية السعودية وزارة الزراعة الا يكون في صورة متجهرة أو متعجنة أو متكلة ويقفل أن يكون بصورة محببة ضرورة اخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام * سوير فوسفات ثنائي (TSP) - آل نقل نسبة الفوسفور (P2O5) الذائب في الماء عن %42 - آل تزيد نسبة الفوسفور عن %4 الا يكون في صورة متجهرة أو متعجنة أو متكلة 0 إن أكون بصورة محببة يجهز تحت نص نسبة فوسفات من مخلة سقطة 5 مل ضرورة اخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام * سوخر الفوسفات خام (RP) - إن لا نقل نسبة الفوسفور (P2O5) عن %32 - اسمده عناصر رئيسية (NPK) تحتوي على عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم - اسمده عناصر رئيسية تحتوي على عناصر النيتروجين والبوتاسيوم - اسمده عناصر رئيسية تحتوي على عناصر الفوسفور والبوتاسيوم و يجب أن تكون نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن %46 - إن لا نقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن %44 - (6) لامتنوع الموومنيوم ب-8) فوقات ثنائي الأمونيوم DAP - آل نقل نسبة الفسفور (P₂O₅) الذائب في الماء عن 41% - آل نقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 46% - آل نقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 18% - أن يكون السماد في صورة مبيتا يرتاح حجم حبيباته بين (1-3) مليمتر - ضرورة إخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتراح أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام ب-9) فوقات أحادي الأمونيوم MAP - آل نقل نسبة الفسفور (P₂O₅) الذائب في الماء عن 48% - آل نقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 11% - ضرورة إخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتراح أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام ب-10) فوقات البوتاسيوم (K₂O) صالح - آل نقل نسبة البوتاسيوم (K₂O) الذائب في الماء عن 50% - آل ترسب نسبة الرطوبة عن 5% ب-11) اثبات البوتاسيوم - آل نقل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن 13% - ضرورة إخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتراح أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام - أسمدة عناصر رئيسية غير عضوية (سالنة، معلقة، أو على صورة معجون) وتشمل: ج-1) أسمدة عناصر رئيسية أحادية مثل ساند 0-40-0 سائل الفوسفات والبوتاسيوم مثل 0-85-0 سائل على أن تكون متجانسة التركيب ونسبة العناصر المكونة لها مطابقة للسب المعن عندئذ ج-2) أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية أن تكون متجانسة التركيب ونسبة العناصر المكونة لها مطابقة للسب المعن عندئذ ج-3) أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية ج-أسبة الكلسيوم وتشمل:- - إتاق نسبة الكلسيوم (Ca) الذائب في الماء عن 19% - إتاق نسبة الليثيوم الذائب في الماء عن 15% - ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام - "فلاتكس الكلسيوم" - أن تكون نسبة الكلسيوم (CaO) الذائب في الماء من 29-29% - ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام - "شيلات الكلسيوم" - ألا تقل نسبة الكلسيوم عن 10% - ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام - "أكاسيد الكلسيوم" - ألا تقل نسبة الكلسيوم عن 85% - ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام ج-ب-أسبة المغنيسيوم وتشمل:- - ألا تقل نسبة المغنيسيوم (MgO) الذائب في الماء عن 15% - ألا تقل نسبة الليثيوم الذائب في الماء عن 11% - ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام - "فلاتكس المغنيسيوم" - ألا تقل نسبة المغنيسيوم (MgO) الذائب في الماء عن 16% - ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حال الاستيراد أو الائتلاف أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩