اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لمنح ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الشروط الآتية:
1 - تقديم طلب للحصول على ترخيص تسجيل مصنع (ملحوق2).
2 - تقديم رسم هدمي محدد للمصنع أو مكان الإنتاج.
3 - موافقة الجهات المختصة لإنتاج الأسمدة و وزارة التجارة والزراعة و وزارة الصناعة.
4 - إعلام بعموم البلدية و الفرعية (0).
5 - تقديم مواصفات المواد المضافة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد