القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لمنح ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الشروط الآتية: 1 - تقديم طلب للحصول على ترخيص تسجيل مصنع (ملحوق2). 2 - تقديم رسم هدمي محدد للمصنع أو مكان الإنتاج. 3 - موافقة الجهات المختصة لإنتاج الأسمدة و وزارة التجارة والزراعة و وزارة الصناعة. 4 - إعلام بعموم البلدية و الفرعية (0). 5 - تقديم مواصفات المواد المضافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩