القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوفر في عيادات الإسمدة والبستانية والمحسنات التربة الزرعية المواصفات الآتية: 1 - أنواع الأسمدة الكيميائية البسيطة والمركبة و عيادات المحسنات التربة الزرعية المواصفات الآتية: 1 - أن تكون مصنوعة من مادة البولي بروبيلين. 2 - أن يكون وزن العبوة السميدر التربة وجنيبة والفوسفاتية والبولتاسية المركبة من 5 إلى 50 كيلوجرام. 3 - في حالة أسمدة العناصر الصغرى تكون غير قابلة للضد و عازلة للضوء وتكون بوزن كيلوجرام واحد أو لتر واحد. 2 - أن تكون محكمة الإغلاق. 3 - أن تكون مصنوعة من مادة البولي بروبيلين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩