اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوفر في عيادات الإسمدة والبستانية والمحسنات التربة الزرعية المواصفات الآتية:
1 - أنواع الأسمدة الكيميائية البسيطة والمركبة و عيادات المحسنات التربة الزرعية المواصفات الآتية:
1 - أن تكون مصنوعة من مادة البولي بروبيلين.
2 - أن يكون وزن العبوة السميدر التربة وجنيبة والفوسفاتية والبولتاسية المركبة من 5 إلى 50 كيلوجرام.
3 - في حالة أسمدة العناصر الصغرى تكون غير قابلة للضد و عازلة للضوء وتكون بوزن كيلوجرام واحد أو لتر واحد.
2 - أن تكون محكمة الإغلاق.
3 - أن تكون مصنوعة من مادة البولي بروبيلين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد