القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على من يبيع في استيراد أو تصدير الأسمدة والمحسنات التربة الزراعية التقدم إلى السلطة المختصة بحل الحصول على ترخيص الاستيراد أو التصدير ومصداق يبلغه البيانات الآتية: 1 - اسم وعنوان الشركة المصدرة. 2 - اسم وعنوان الشركة المستوردة. 18 - الاسم والشعار التجاري والاسم العلمي في حالة الكائنات الحية الدقيقة. 3 - نسب المواد المكونة للمنتج. 4 - كيفية الاستخدام ومواعد ومواعيد الإضافة للمحاصيل المختلفة. 5 - قابلية المنتج للتحلل ومركبات الأخرى المستخدمة في الزراعة. 6 - تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية و رقم الدفعة الممنوحة من الشركة المنتجة للمادة 7 - الكمية بالوزن أو الحجم. 8 - منفذ الدخول. 9 - شهادة تحليل المنتج لاتقل صلاحيتها عن ستة شهور على أن يوضح فيها العناصر التالية أن وجدت - 11 - يتم الاستيراد من المصانع والشركات المنتجة والمصدرة والمخالصات الزراعية والمسجلة والمسجلة في بلد المنشأ بموجب خطاب رسمي مصدق من جهة رسمية السعودية في بلد المصدر - المادة (18): يجب على مقدم الطلب أن يرفق مع الطلب (5) عينات (كيلو جرام أو لتر واحد للعينة) ومختومة بختم الشركة المنتجة أو المستوردة وتمنح الموافقة على الأنواع والمواصفات المنصوص عليها في الفصل الثاني والثالث. - المادة (19): يجب تقديم طلب الحصول على ترخيص فتح الأسمدة ومحصلات التزيية الزراعية قبل شحن الشحنة من بلد المنشأ بمادة لا تقل عن أسبوعين. - المادة (20): على المستورد تقديم المستندات التالية وموصل الزراعية عند وصول الرسالية: 1 - شهادة صحية بنباتية من الجهات المختصة في بلد المنشأ تبين بئر الإرسالية خالية من بذور الحشائش، والأعشاب الضارة، والبكتيريا والفيروسات والنيوماتوذا والآفات الزراعية والحيوية المنصوص عليها في الفصل الثاني. 2 - شهادة تحليل مخبري من مختبر معتمد موضح مكونات المراد الإفراج عنها ونسبة العاثر الثقيلة أن وجدت. - 2 - شهادة تحليل مخبري من مختبر معتمد موضح مكونات المراد الإفراج عنها ونسبة العاثر الثقيلة أن وجدت. - المادة (21): تكون صلاحية ترخيص الاستيراد أو تصدير التربة الزراعية لمدة ستة أشهر ويعتبر الترخيص لا يجدد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاستيراد أو تصدير. - المادة (22): يجوز للمزارع عن الذين يطلبون بضعة الزراعية استيراد أنواع الأسمدة ومحصلات التزيية الزراعية المصنوعة عليها في هذه الاقتناءات بحجازرام الزراعية والتي تحددها السلطة المختصة وفقا للشروط التي تراها السلطة المختصة تبعا لمساحة الحيازة على المواد الموردة بموافقة الامن العام. - المادة (23): على الشركات المستوردة والمصدرة الانتزام بضرح الصحية الوقائية والصناعية والتخزيينية المعمول بها في الدولة. - المادة (24): للسلطة المختصة تكليف المستورد بإعادة تصدير المخالفة لحكام هذه اللانحة خلال أسبوع من تاريخ رفضها، فإذا لم يتم ذلك تولت المحاجر الجهات الزراعية الاختصاص بالجمارك 0 المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩