اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لمنح ترخيص مزاولة تداول الأسمدة ومحسنات التربة الشروط الآتية:
1 - التقدم بطلب للسلطة المختصة مرفقا ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول.
2 - تخصيص قسم مستقل لتداول بمشتريات الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
3 - أن يكون مخازن الأسمدة ومحسنات التربة مزودة وتجهيزة ومصرحة من الدفاع المدني أو أن يتوفي من المتجر المعتمد لتداول الأسمدة ومحسنات التربة شراؤط المحال التجارية والصناعية المعمول بها في الدولة.
4 - توفير ميزان زراعي أو تحسيني زراعي لغية الخبيرة في مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية 0
5 - توفير سجل تجاري مصدق فيه نشاط تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية 0
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد