القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لمنح ترخيص مزاولة تداول الأسمدة ومحسنات التربة الشروط الآتية: 1 - التقدم بطلب للسلطة المختصة مرفقا ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار ساري المفعول. 2 - تخصيص قسم مستقل لتداول بمشتريات الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي. 3 - أن يكون مخازن الأسمدة ومحسنات التربة مزودة وتجهيزة ومصرحة من الدفاع المدني أو أن يتوفي من المتجر المعتمد لتداول الأسمدة ومحسنات التربة شراؤط المحال التجارية والصناعية المعمول بها في الدولة. 4 - توفير ميزان زراعي أو تحسيني زراعي لغية الخبيرة في مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية 0 5 - توفير سجل تجاري مصدق فيه نشاط تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية 0

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩