اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التنازل عن الترخيص لغيره حتى يحل المترخص أو تنجره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد