اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في من يزاول تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يتمتع بخبرة جيدة في مجال الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
الفصل التاسع
شروط الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد