القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في من يزاول تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يتمتع بخبرة جيدة في مجال الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. الفصل التاسع شروط الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩