اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتم حفظ وتخزين الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في العبوات الأصلية ولا يجوز فتحها أو تجزئتها اعتبا تعتيبيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد