القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على من يربع في الإعلان عن أية أسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يقدم إلى السلطة المختصة بطلب الحصول على ترخيص بذلك مرفقا به نشرة فنية مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تحتوي على البيانات الآتية: 1 - اسم الجهة المتقدمة وموقع الانتراج. 2 - الاسم التجاري والمعلام التجارية. 3 - السنية المنيونة للمكونات. 4 - الوزن الصافي للمواد. 5 تاريخ الإنتاج والانتهاء. وفي حالة الكائنات الحية الدقيقة لأبد أن تتوافر البيانات الآتية: يكتب الاسم العلمي مع السلالة الاسم الشائع وعلاقتها بالثلاطات الأخرى. المدى والشكلي الذي توجد عليه في الطبيعة. طريقة التخزين وقدرة الصلاحية ومواصفات المروفولوجية 0 طبيعة المادة الخامة ومواصفاتها ومدة صلاحيتها. 31: توجد أعذات الفحص أحد عناصات من الأسمدة الزراعية عند طلب تسجيلها واستردادها أو وصول المستورد منها إلى بلد المورد وعلى حد ذوق المزارج و امكانج التداول وذلك لثنك من الخواص الطبيعية والسنة الموصوفة للمصدر الكائنات الحية وما تحتفظ بليابيات وشروط الأسمدة ومستندات التربة الزراعية الموصوص عليها في هذه الإحداث. 32: توجد أعذات الفحص لكل نوع من الأسمدة ومستندات التربة الزراعية وفقا للآتي: أولا: الأسمدة الكيميائية: يستعمل في أحد العينات محلول طوبة 60 سم عن طريق فتح أعوة. الثانية: أعذات الفحص: يستعمل المحل في أحد العينات بدقيقة في أربع جهات للعبوة على الأكر، وتوجد الأعذات من العيوب البلاستيك. ثالثا: الأسمدة العضوية: أ - توجد الأعذات منها - لكل ألف كيس النسبة المأخوذة من إجمالي العدد ب - الأسمدة العضوية السانبية: تؤخذ أجاز (نصف كيلو) من الوزن الكلي للشحنة وذلك على الحا : طن واحد أو أقل مايريد على طن ويقبل عن طنين وطن ويقل عن 5 أطنان 5 طنان وقال عن 10 أطنان 15 طنا وقال عن 25 طنا 25 طنا وقال عن 50 طنا 50 طنا وقال عن 100 طن 100 طن فاخر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩