القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل العينات التي يتم أخذها وفقا للآتي: 1 - تحطاط الجيد حيث تجانس، ويؤخذ من المخلوط المجانس أربع عينات بواقع بين تويته، وتوضع بطريقة ثالثة على كيس يغلف بها، وأخذ العينة وتركها داخل العينة وتركها عند العينة 2 - التحليل المكتوب بالوزن أو من وزنها، وتستخدم مع العينات الأخرى وخلطها كمختبر أو المستودع ووضع أحد العينات 3 - تحطيط عينة واحدة وخذها وتركها في ظرف خاص للتحليل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩