اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل العينات التي يتم أخذها وفقا للآتي:
1 - تحطاط الجيد حيث تجانس، ويؤخذ من المخلوط المجانس أربع عينات بواقع بين
تويته، وتوضع بطريقة ثالثة على كيس يغلف بها، وأخذ العينة وتركها داخل العينة وتركها عند العينة
2 - التحليل المكتوب بالوزن أو من وزنها، وتستخدم مع العينات الأخرى وخلطها كمختبر أو المستودع ووضع أحد العينات
3 - تحطيط عينة واحدة وخذها وتركها في ظرف خاص للتحليل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد