القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 35
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لصالح الشأن الحق في النظم كتابة إلى السلطة المختصة من نتيجة التحليل طاليا إعداد التحليل خلال خمسة عيوب (15) يوم من تاريخ إتلافي العينات التي أخذت من المخلوط بإعادة التحليل (المختبرات المعندة، إداره المحضر الحيواني والبيطاني) ولا عقد برقم التحليل على أن يرفع مع التحليل المختبر والعملية لحده فيها إذا كانت النتائج متتأخرت بلغت من اليوم ولعمر شهادة التحليل وعليه اعتبار نتيجة هذه إذا انقضت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩