اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاد التحليل بالطريقة التي تم اتباعها في التحليل الأول على العينة المختلطة من المتلائم فإذا تطابقت النتائج بهذا النتيجة النهائية، وإلا اختلفت النتائج يجرى التحليل على العينة المختلطة لدى مختبر الوزارة ويكون النتائج نهائية 0
الفصل الثاني عشر
المسجل والتسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد