اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تصدير أو إنتاج واستخدام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد