القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستعملة في بلد المنشأ لأسباب صحية أو بيئية، أو تسبب أضرارا بيئية أو شتات وخطار أو تلوث على الأسمال أو الحيون، أو متحقق عنها أمنيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩