اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستعملة في بلد المنشأ لأسباب صحية أو بيئية، أو تسبب أضرارا بيئية أو شتات وخطار أو تلوث على الأسمال أو الحيون، أو متحقق عنها أمنيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد