اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 42ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسة أو الشركة طالب تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إفادتها بتطبيق المخاطر المخصصة وضمها به أسباب المراقبة.
- شاهد تسجيل السماد ومحسنات التربة الزراعية في بلد المنشأ للتحقق من سفره الدولة.
- دراسة تحليل محالز وحالة محصنات التربة بالتنسيق مع السلطة المختصة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد