القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 42
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسة أو الشركة طالب تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إفادتها بتطبيق المخاطر المخصصة وضمها به أسباب المراقبة. - شاهد تسجيل السماد ومحسنات التربة الزراعية في بلد المنشأ للتحقق من سفره الدولة. - دراسة تحليل محالز وحالة محصنات التربة بالتنسيق مع السلطة المختصة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩