القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يستوف الطلب جميع المستندات والمعلومات العيونة عليها في المادة السابقة في سجل الطلبات ويعطي رقم تسلسل ويتم تقديمه إشعارا بالسلطة المختصة. استرجاع المستندات المرفقة بالطلب إذا مر شهر من تاريخ انقضاء الأشهر البها، وفي جميع الأحوال لاتريد الرسم التي سددها. المادة (46) إذا تم قبول السماد أو محتويات التربة الزراعية من النوعي الصحيح والبيئية والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وتتطبق الفحص مع البيانات المقدمة عند الطلب تصدر السلطة المختصة شهادة التسجيل أو إعادة التسجيل، وتكون هذه الشهادة سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها. ويوجب إدراج تسجيلها إذا طلب صاحب الطلب تجديد كل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها وللسلطة المختصة رفع هذا الإتفاق المحدثة العامة للملك عن بيان السبب. المادة (47) للسلطة المختصة الحالة شهادة التسجيل أو إعادة التسجيل إذا تضمنت إحدى الحالات الآتية: ١ - إذا انتهت صلاحية الشهادة سريانها ولم يتم تصالح صاحب الشأن طلبا بالتجديد. ٢ - إذا انتهت صلاحية شهادة التسجيل في لدى السلطة المختصة ولم تجددها خلال ستة أشهر من تاريخ الانتهاء. ٣ - إذا لم يلتزم مقدم الطلب أو إعادة التسجيل بالمتطلبات المعتمدة أو كان المانصق غير كامل، أو لا يراجع بتاريخ الصلاحية أو البيانات المقدمة على الطلب. ٤ - إذا تضمن المستندات المرفقة في أن السماد أو محتويات التربة الزراعية المشتبه به أو الإنسان أو الحيوان. ٦ - إذا تضمنت التحليل الذي تجرى في السلطة المختصة لعنويات المعتمدية دوليا. ٦ - إذا تضمنت المواصفات والقواعد الفنية التي بموجبها تمت الموافقة على تسجيلها. المادة (49) ضوابط المدخلات المسموح باستخدامه في نظام الزراعة الوطنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩