اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 50ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملكية العربية السعودية
وزارة الزراعة
المواصفات العامة لمخالطات الزراعة العضوية
١ - أن تكون المخالطات مطابقة لمعايير النشاء الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية
٢ - أن يكون محلول ضروري لإنتاج المستحلب مضربا وضروريا للمخاطة على كبة ووع المنتج
٣ - يدعم ويساعد وخافط على البيئة والصحة و الغذائية الشريعة.
٤ - يدعم ويحسن الزراعة العضوية والحفظ والغذائية على جودة المنتجات.
٥ - أن تكون المخالطات في الزراعة العضوية متوافقة مع القيم الغذائية والإحصائية والاقتصادية والأخلاقية للمستهلك.
٦ - أن تكون المخالطات من مواد طبيعية مثل المنشأ من المناجم و الموحدة طبيعيا أو عندما يكون مصدرها مواد طبيعية من أحواض أو نباتي أو معدني أو أو أحيانا دقيقة و ترتكز المخالطات لمعالجات ميكانيكية أو فريزية أو حيوية أو أنزيمية أو عمليات كيميائية مفيدة
٧ - يحصل بكل المواد المستخدمة من المواد غير المعدجة
٨ - حظر المخالطات التي تحمل علب بواسطة علب بواسطة الخضرة بالبنية
٩ - حظر المخالطات التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية والكيميائية والتلوث الميبات و البيوتدية (الضارة)
١٠ - أن تكون المخالطات من محلول معدل و أو مكقطة من مواد معدنية وربطية
١١ - أن يكون المنتج النهائي المخالط للعديد من المستويات المضررة (الظاهرة والكيميائية و البيوتدية) الضارة بالبيئة.
١٢ - أن يكون المنتج النهائي المخالط لجميع الملوثات و المواد الضارة و الملوثات الحشائية.
١٣ - يحظر استخدام المواد الممتدة بجزيئات الممتدعة الصفر (تقنية النانو)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد