القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 50
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملكية العربية السعودية وزارة الزراعة المواصفات العامة لمخالطات الزراعة العضوية ١ - أن تكون المخالطات مطابقة لمعايير النشاء الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية ٢ - أن يكون محلول ضروري لإنتاج المستحلب مضربا وضروريا للمخاطة على كبة ووع المنتج ٣ - يدعم ويساعد وخافط على البيئة والصحة و الغذائية الشريعة. ٤ - يدعم ويحسن الزراعة العضوية والحفظ والغذائية على جودة المنتجات. ٥ - أن تكون المخالطات في الزراعة العضوية متوافقة مع القيم الغذائية والإحصائية والاقتصادية والأخلاقية للمستهلك. ٦ - أن تكون المخالطات من مواد طبيعية مثل المنشأ من المناجم و الموحدة طبيعيا أو عندما يكون مصدرها مواد طبيعية من أحواض أو نباتي أو معدني أو أو أحيانا دقيقة و ترتكز المخالطات لمعالجات ميكانيكية أو فريزية أو حيوية أو أنزيمية أو عمليات كيميائية مفيدة ٧ - يحصل بكل المواد المستخدمة من المواد غير المعدجة ٨ - حظر المخالطات التي تحمل علب بواسطة علب بواسطة الخضرة بالبنية ٩ - حظر المخالطات التي تحتوي على مستويات عالية من الملوثات البيئية والكيميائية والتلوث الميبات و البيوتدية (الضارة) ١٠ - أن تكون المخالطات من محلول معدل و أو مكقطة من مواد معدنية وربطية ١١ - أن يكون المنتج النهائي المخالط للعديد من المستويات المضررة (الظاهرة والكيميائية و البيوتدية) الضارة بالبيئة. ١٢ - أن يكون المنتج النهائي المخالط لجميع الملوثات و المواد الضارة و الملوثات الحشائية. ١٣ - يحظر استخدام المواد الممتدة بجزيئات الممتدعة الصفر (تقنية النانو)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩