اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 56ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - سماء المزرعة
* مادة مكونة من مزيج الفرشة البيتاية (مخلفات نباتية) و المخلفات الحيوانية.
* الإشارة إلى نوع الحيوان.
2 - الأسمدة العضوية السائلة
* أن تكون مطابقة للشروط العامة اللازمة للمسوغات المسموحة في الزراعة العضوية.
3 - أسمدة مختلفة من خلطات المزرعة وسماد دواجن مجفف
* الإشارة إلى نوع الحيوان.
4 - السماد المخمر والمخون من خلطة من روث الحيوانات، بما فيه سماد الدواجن وخليط أسمدة المخمرة
* منع استخدام البقايا النباتية من مزارع ذات إنتاج مكلف.
5 - الرش السائل للحيوانات (كالقول، والروث الطازج...)
* الاستعمال بعد التخمير تحت المرافق و/أو تخفيف مناسب.
* الإشارة إلى نوع الحيوان.
6 - المخلفات الممزوجة المخمرة
• منتج تم فصله عن المنتجات الكالسيستيك وما يشابهها وتم تحميره.
• فقط بقايا المنيزلة المفروزة والمكرمورة لإنتاج الكالسيست أو المخمرة لا تحتوي البيرو جاز.
• السماد الناتج يجب أن يحتوي على أكثر من الأنيثي محمولا بالمعادن لكل واحد كجلوموروم - 6 يساوى صفر.
• 7 - الخثاب البيوموس
• استعمال هذه المواد بالمستنبة (البادئ) وإنتاج الزهور و النباتل والنشا.
• 8 - المواد الطبيعية
• 9 - الغلطات الناتجة عن زراعة الطود
• 10 - مخالفات ذود الأرض والحشرات.
• 11 - غواض (مخلفات طوب البحر ).
• 12 - مزيج مخمر هو أو لا هوما من المواد النباتية.
• 13 المنتجات والمتجهات الثقوية ذات المصدر الحيواني المذكورة أدناه.
• الحواف المحفورة
• الفروع المحفورة
• السلك المحفور
• السلك المحفون
• طحن العظام كما هو بعد استخلاص الجيلاتين
• طحن الرخام والشرار
• الصوف
• القروف الوبير
• المندل المحفون ( ان يكون معامل حاريا ) وإرفاق شهادة بخلوه من الممرضات.
• التركيز الاقصى للكروموم - 6 ملجم/كم قدامة يساوي صفر.
• 14 منتجات أو منتجات ثانوية من أصل نباتي
• مثل مخالفات معاصر الزيوت وفشره الكاكاو.. إلخ
15 الطحالب البحرية ومنتجاتها
- يتم الحصول عليها مباشرة قرب مستطاع البحر بالطرق التالية: التجفيف والتجميد والطحن والاستخلاص بواسطة
- من المحال البحرية و/أو المحال القلوية والتخمير.
16 نشارة الخشب وقطع الخشب المصفرة
- من خشب غير معالج كيميائيا
17 السماد المخمر من لحاء الشجر
- من خشب غير معالج كيميائيا
18 برامد الخشب
- من خشب غير معالج كيميائيا
19 الفوسفات الحجري الطبيعي
- لا يزيد معدل الكالسيوم عن 90 ملغم/كم من $\text{P}_2\text{O}_5$
- لا يزيد أحد أملاح الكالسيوم في الدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام.
20 فوسفات الكالسيوم
- لا يزيد معدل الكالسيوم عن 90 ملغم/كم من $\text{P}_2\text{O}_5$.
21 خث ثابت قاعدي (سماق فوسفوري يحصل عليه في صناعة الفولاذ)
- لا يزيد أحد أملاح الموفق من الجهات الأمينة في الدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام.
22 خث البوتاسيوم الخام
- لا يزيد أحد أملاح الموفق من الجهات الأمينة في الدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام.
23 سلفات البوتاسيوم
- عادة مستخرجة من أملاح البوتاسيوم الخام عالية استخراج قريبا و قد تحوي أيضا على أملاح الماغنيسيوم.
24 كل محلول الكالسيوم والتغريطات
- ماعدا تعد في محلول الكالسيوم.
25 كربونات الكالسيوم ذات الأصل الطبيعي
26 كربونات الكالسيوم والمعالجويوم ذات أصل طبيعي
27 كربونات الماغنيسيوم
- (مثلا: الكربسيت)
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
28 محلول كلوريد الكالسيوم
بالمعالجة الورقية لشجر النخاع بنفس في الكالسيوم، وكذلك باقي المحاصيل التي تعاني من نقص في الكالسيوم
29 كبريتات الكالسيوم (الجبس)
فقط من أصل طبيعي
30 الكلس الصارن عن تصنيع السكر
31 - عنصر الكبريت النقي
لا يحد من أخذ الموافقة من الجهات الأمنية في الدولة في الإنتاج أو التصنيع لكن الكبريت مادة ثابتة الاستخدام.
32 - العناصر الصغرى
أن تكون من أصل طبيعي.
33 كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)
فقط محل المستخرج من الأرض
34 مسحوق الحجر أو الطين
35 - كاناتة جافة تبقى بكل تقنية بتتبيل النيتروجين الجوي مثل الريزوبيوم والباكتيريا والبكتيريا المسببة للفطورين
وغيرها.
من مصدر غير معرض وراثيا
36 - المنتجات الطبيعية مثل مستخلص زهور الفطور السكر واللوز وغيرها.
39 - البيورينات المحللة مايا من مصدر حيواني شتوي ثانوي
38 - لا نستخدم للأجازة المأكولة من محصول كالزهر واللفت.
أن لا تدخل في عملية التحليل أحماض أو قواعد مصنعة كيميائيا.
38 - الليوناردينيت
39 - ساربيول
ينبغي استخدام الروابص العضوية فقط التي تعبر منتجات ثانوية للمصادر المائية والتي يتم استخلاصها بطرق لا تؤذي تأثير كبير على النظام البيئي المائي.
الملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
36 - الكيتين
- فقط المنتجات المستمدة أصلا من المزارع السمكية المستدامة أو الأحياء المائية العضوية.
37 - أحماض الهيوميك والفولفليك
يمكن الحصول عليها مباشرة فقط من المصادر المسموحة كافة بالطرف الثالثة.
1. التحضير الفيزيائي مثل التجفيف والتجميد والطحن.
2. الاستخلاص بواسطة الماء أو المحاليل الحمضية و/أو المحاليل القلوية.
3. التخمير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد