اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 58ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تنص به الأنظمة الأخرى من حيث، يتفق بأن يخالف أحكام نظام الأسمدة والمخصبات التربة الزراعية ولا تخالف التنفيذية وفقا لما يلي:
١ - تعهد برافعة مالية لتجاوزات الفشل قبل كل من ارتكب أي من المخالفات التالية -
أ - تعهد تعويض أو إعادة تعويض لمن خالف مخالفة رسمية من الجهة المختصة
ب - تعهد أو الإعلان عن أي غرامة أو محو دون أحد مخالفة رسمية من السلطة المختصة
ت - دفع العقوبة أو الإعلان عن أي غرامة أو محو دون أحد مخالفة رسمية من السلطة المختصة
ث - تجنب المواطن المختص بتنفيذ أحكام النظام ولا تخالفه التنفيذية من قيم الباوجامعات أو عقالة مهمتها
ج - استرداد أو توقيف أو إعفاء أي أحد من مرتكب جريمة دون تخفيف اللازم ٠
ح - استرداد أو تداول أو تصحيح أي مسند أو مرتين ترتب دون تخفيف اللازم ٠
٢ - يجوز إضافة إلى عقوبة الغرامة - الحكم بأداء الغرامة أو مخالفة بواسطة مراقب مخص له ، أو إعادة تصديره إلى بلد المصدر وذلك على مخالفة في كفتا الحالتين
٣ - يجوز إضافة إلى عقوبة الإتلاف إغلاق المنشأة مخالفة بوسطة مرافق مخص له ، أو إعادة تصديره إلى بلد المصدر وذلك على مخالفة في كفتا الحالتين
٤ - تتضاعف الغرامة بمقدارها على المخالف في حال وجود ٠
٥ - يلغي التصريح في حال وجود اللجنة الثلاثية ونشر قرار العقوبة على صحيفة محليتين تصدر إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف ٠
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
6 - تشكل لجنة بقرار من معالي وزير الزراعة اتحاد غدواني والعصوان الأخران أحصانان زراعيان للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة، و يجوز لمن صدر بحقه عقوبة أن يطلب منه أمام مدير عام ستون يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار 0
7 - لايحل توقيع العقوبات السابقة بحق المتصدر في مخالفة برتبك المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكابه المخالفة 0
المقرر الوطني للثقاف والمخططات
شروط الاسترداد والتصنيع والتصدير
يشرط للحصول على أذن الاسترداد أو التصدير أو التصدير الشروط التالية :-
- توفر منشئ زراعي متخصص في الأسمدة و المحصليات يعمل لدى الجهة التي يحصل على ترخيص من الجهة المختصة
- توفر شهادة من الدفاع المدني سارية المفعول أن المستودع الخاص بالتعويض مستوفي لشروط الأمن والسلامة ومرخص له
- توفر سجل تجاري مصدق فيه نشاط تجارة الأسمدة والمحصليات الزراعية
- أن يكون المادة 1 مطبقة استردادا مسجلة ومطابقة لشروط اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة و مخصبات التربة الزراعية
- أن تكون الشركة المطلوب الاسترداد منها مسجلة بالباصح الآلي لدى الجهة المختصة بموجب خطاب مصدق من جهة حكومية و السفارة السعودية يقيد أن الشركة / المصنع منتج ومصدر للسماد التربة الزراعية
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
[شعار]
المذكرة الوطنية للثقافات والمحفوظات
ملحق 2
وكالة الوزارة لشؤون الزراعة
إدارة الخدمات الزراعية
نموذج طلب تسجيل مصنع أسمدة / مخببات
الجمهورية العربية السعودية
وزارة الزراعة
الختم الرسمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد