اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 52ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط العامة للاسمدة العضوية المسموحة في الزراعة العضوية:
أن تكون ناعمة ومتجانسة وخالية من الكلل.
أن تكون خالية من التربة.
أن تكون معالمة حيويا.
أن تزيد درجة التوصيل الكهربي عن 10 ديسياسم/م و الزخم الهيدروجيني عن 7 في مستخلص 1:5 (مادة عضوية وزن جاف: ماء)
أن تزيد نسبة التربة العضوية عن 25% (N/C)
أن تزيد نسبة الكربيون إلى النيتروجين عن 1:20 (N/C)
أن تزيد نسبة الإشعاع عن 300 بيكروكرى/كجم.
يكون حجم حبيبات السماد العضوي خصتا عندما يمر 95% منه من محل قطرة (16 ملم) وبعتر ناعما عنما يمر 95% منه
الملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد