القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 52
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط العامة للاسمدة العضوية المسموحة في الزراعة العضوية: أن تكون ناعمة ومتجانسة وخالية من الكلل. أن تكون خالية من التربة. أن تكون معالمة حيويا. أن تزيد درجة التوصيل الكهربي عن 10 ديسياسم/م و الزخم الهيدروجيني عن 7 في مستخلص 1:5 (مادة عضوية وزن جاف: ماء) أن تزيد نسبة التربة العضوية عن 25% (N/C) أن تزيد نسبة الكربيون إلى النيتروجين عن 1:20 (N/C) أن تزيد نسبة الإشعاع عن 300 بيكروكرى/كجم. يكون حجم حبيبات السماد العضوي خصتا عندما يمر 95% منه من محل قطرة (16 ملم) وبعتر ناعما عنما يمر 95% منه الملكة العربية السعودية وزارة الزراعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩