القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 57
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير وضوابط المواد الغير مرجعة في قائمة مدخلات الزراعة العضوية المسموحة يمكن إضافة المواد الغير مرجعة ضمن قائمة مدخلات الزراعة العضوية المسموحة مع اللجنة القنية الفنية الزراعية بعد التأكد من: (1) مطابقتها للمواصفات العامة لمدخلات الزراعة العضوية. (2) تقييم عمليات الإنتاج لمدخل ما يجب أن يراعي فيه المستهلك، وقد لا يكون مسموحا باستخدامه إذا لم يتوافق هذا القيم العام مع الرأي العام عن المنتج الطبيعي أو العضوي. المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة الفصل الرابع عشر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩