القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 43
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحد طبق السلطة المختصة من حق فيها المبادرة والتسجيل للتربة الزراعية سواء من حيث مواصفات المنظمة الزراعية وزماته ومطابقة المعايير وأية معلومات تطلب السلطة المختصة. - عيادة أصلية من نوع الأسمدة و أسمات الأسمدة السختصة المحصنة نوعية التجارب المطلوبة إجراءها. - إن ضمن الشركة المنتجة تستعمل السماد ومحسنات التربة الزراعية. - يحد السلطة المختصة إذا كانت تجربة أي سماد أو محسن تربة زراعية جدد لفترة الزمنية التي تراها مناسبة وذلك قبل التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩