القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد السلطة المختصة سجل تبيد به الأفراد والمؤسسات والشركات التي تقوم باستيراد وتصدير وإنتاج وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وكذلك المراجع المعتمدة من أحكام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩