اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد السلطة المختصة سجل تبيد به الأفراد والمؤسسات والشركات التي تقوم باستيراد وتصدير وإنتاج وتداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وكذلك المراجع المعتمدة من أحكام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد