اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكتب على عيوبات الأسمدة الكيميائية ومحسنات التربة الزراعية باللغة العربية والانجليزية البيانات الآتية:
1 - اسم الجهة المصنعة وعنوانها
2 - اسم المستورد وعنوانه
3 - اسم المنتج (الاسم الشائع)
4 - الاسم التجاري للمادة وعلامته التجارية (يذكر الاسم العلمي في حالة الكائنات الحية الدقيقة).
5 - نسبة المواد المكونة والتركيب الكيميائي
6 - الكيميائية بالوزن أو الحجم.
7 - تاريخ الإنتاج
8 - تاريخ انتهاء الصلاحية
9 - رقم الدفعة
10 - طريقة الاستخدام ومواعد ومواعيد الإضافة للمحاصيل المختلفة.
11 - قابلية المنتج للتحلل ومركبات الأخرى المستخدمة في الزراعة.
12 - العلاقات الدولية الخاصة بالمنتج.
13 - إعلانات الدولية على المعلومات الواردة في الأمن والاستقرار أو الفسح الصادر من الجهة المختصة وفي حال اختلاف المعلومات على العيوبات عن المعلومات الواردة في الفسح ترفق الإرسالية وتعداد لمصادرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد