اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإفراج عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إذا ثبت عدم مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد