اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تخضع جميع إرساليات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد