القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
409617

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة الواردة في المواد التي منصوص عليها في قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، كما يكون للكائنات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المقصود عليه في قانون الأسمدة والمحسنات التربية الزراعية، كما يكون للكائنات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها: الأسمدة الكيميائية: هي مركبات كيميائية مصنعة تحوي عنصر غذائي واحد وبحاجه نبات النمو وطوره الطبيعي مثل: الأسمدة النيتروجينية والبوتاسيومية وتحتوي أسماء العناصر المصرحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٢٩