اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1433هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 409617
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الأسمدة الكيميائية ومحسنات التربة الزراعية المسموح باستخدما واستخدامها وإنتاجها وتداولها وفقا للائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد