القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

باستثناء الحدائق، يجب أن تكون هناك فترة زمنية خاصة بين الإعلان الأول والإعلان الثاني لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، يتم فيها مراجعة أسلوب المنافسة وطريقة التسويق والإجراءات والشروط والمواصفات، ودراسة أسباب العزوف عن الاستمارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢