التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء الحدائق، يجب أن تكون هناك فترة زمنية خاصة بين الإعلان الأول والإعلان الثاني لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، يتم فيها مراجعة أسلوب المنافسة وطريقة التسويق والإجراءات والشروط والمواصفات، ودراسة أسباب العزوف عن الاستمارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد