التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 43ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التأجير المباشر للعقار البيدي وفقا للمادة السابعة والمشترين من الآخثة، إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في الإعلان عن المنافسة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد